أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : المسح على الخف ونحوه
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
المسح على الخف ونحوه
معلومات عن الفتوى: المسح على الخف ونحوه
رقم الفتوى :
225
عنوان الفتوى :
المسح على الخف ونحوه
القسم التابعة له
:
المسح على الخفين والجبيرة
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
هل يجوز المسح على الخف المصنوع من غير الجلد، أو يجب أن يكون مصنوعًا من الجلد. ومتى يجوز المسح؟
نص الجواب
يجوز المسح على كل ما ستر القدمين، ولبس للتدفئة والوقاية من البرد والثلج ونحوه، ولو كان من صوف، أو قطن، أو كتان أو نحو ذلك من الحوائل، ومثله الجراميق، والبسطارات، والمعمولة من الباغات الحادثة والربلات، وما أشبهها، ولكن بشرط أن تكون صفيقة غليظة، سالمة من الخروق والفتوق، فإن كانت خفيفة شفافة لم يجز المسح عليها، وإن كانت من القطن أو الصوف لكن فيها، خروق يظهر منها بعض الجلد فلا يمسح عليها لقوة الخلاف فيها والمسح جائز عند الحاجة أخذًا بالرخصة فإن لم يكن هناك حاجة فلا يجوز، والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع الشيخ ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: